للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أقل مدة للاعتكاف وأكثره]

قال بعض أهل العلم أن أقل مدة للاعتكاف (لحظة) لعموم قوله تعالى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) {البقرة: ١٨٧} فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه، فهي اعتكاف، سواء قلت المدة أو كثرت حيث لم يخص الشارع عدداً أو وقتاً. وكذلك فإن الاعتكاف في اللغة الإقامة وهذا يصدق على الزمن الطويل والقصير.

وقيل: بأن أقله يوما وليلة.

وقيل: بأن أقله يوماً أو ليلة لأنه أقل ما ورد فيه

أما أكثره: فلا حد لأكثر زمان الاعتكاف ما لم يتضمن أية محذوراتٍ شرعية. لأن الشارع لم يحده بوقت معين ولم يقدره بمده.

[مبطلات الاعتكاف]

١ - الخروج من المسجد لغير حاجة: لأنه ينافي مقصود الاعتكاف

لحديث عائشة رضي الله عنها (وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً) متفق عليه

وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (السنة على المعتكف أن لايعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولايباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه)

وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع): (واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة

ولا برأ مر به أو نُدب إليه فإن اعتكافه قد يبطل) انتهى

٢ - الجماع: لقوله تعالى (وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) {سورة البقرة: ١٨٧}.

قال ابن المنذر في (الإجماع): (وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه) انتهى

<<  <   >  >>