القول الأول: أنه لا يصح إلا بصوم واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم إلا ما كان قضاءً.
القول الثاني: أنه لا يشترط له الصوم وهو الراجح لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، ((أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك)).
متفق عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعمر رضي الله عنه بالاعتكاف ليلاً، ومعلومٌ أن الليل لا صوم فيه. فالصحيح أن غير الصائم كمن أفطر لعذر يصح منه الاعتكاف. ولكن الأفضل أن يصوم.
[اعتكاف المرأة]
اعتكاف المرأة مشروع سواء مع زوجها أو لوحدها إذا أمنت الفتنة. فعن عائشة رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده)). أخرجه البخاري ومسلم ويلزم أن تعتكف في مسجد فلا يصح اعتكافها في مصلى بيتها لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما.
ويلزم إذن الزوج لزوجته: فعن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال)). متفق عليه.
ولا يشترط أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لأنها ليست ممن تجب عليهم الجماعة. ولا تعتكف إلا إذا أمنت الفتنة أما إذا لم تأمن الفتنة فلا. فإنه لما أراد أن يعتكف صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم، وإذا خباء لعائشة وخباء لفلانة وخباء لفلانة فقال صلى الله عليه وسلم (آلبر يردن) ثم أمر بنقضها متفق عليه.
وكذلك فإن سد الذرائع مقدم على جلب المنافع.
ويجوز للمرأة أن تزور زوجها المُعتكف لأنه صح عن صفية أنها زارت الرسول - صلى الله عليه وسلم - ... وهو معتكف. البخاري