قال تعالى:(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ){البقرة:١٨٧}. وقال صلى الله عليه وسلم (إذا اقبل الليل من ها هنا، وأدبر من ها هنا فقد أفطر الصائم) متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع لفجر) البخاري.
فالصيام يبدأ وقته من طلوع الفجر الصادق (الثاني) إلى غروب الشمس. ... مفسدات الصيام
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأخر وقع على امرأته في رمضان فقال - صلى الله عليه وسلم- (أتجد ما تحرر رقبة) قال: لا. قال (أتجد ما تطعم به ستين مسكينا) قال: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال (أطعم هذا عنك) .... الحديث. البخاري
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في (منهج السالكين): (من أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامه أو إمناء بمباشرة. إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) انتهى.
وما ذهب إليه الشيخ السعدي رحمه الله هو مذهب أحمد والشافعي , وهو أن الكفارة في الجماع فقط , وأما مذهب أبي حنيفة ومالك فلزوم الكفارة مع القضاء إذا أفطرت عمدا سواء أفطرت بجماع أم غيره. والصحيح القول الأول وهو أن الكفارة إنما تلزم في الفطر بالجماع وليس غيره في معناه.