للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:

وإن أراد المسلم أن يصلي أربعاً قبل العصر رحمه الله؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((رحم الله امرءاً صلى أربعاً قبل العصر)) (١).

وصلى الله، وسلَّم، وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.


(١) أحمد في المسند، ٢/ ١١٧، وأبو داود كتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر برقم ١٢٧١، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم ٤٣٠، وحسنه، وابن خزيمة في صحيحه، برقم ١١٩٣ وغيرهم، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٣٧، وسمعت الإمام العلامة ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٨٢ يقول: ((جيد لا بأس بإسناده، وهو يدل على مشروعية صلاة قبل العصر وذلك سنة وليست من الرواتب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يواظب عليها، وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث علي - رضي الله عنه - أنه كان يصلي ركعتين قبل العصر، وهذا يدلّ على أنه يستحب للمؤمن أن يُصلي قبل العصر ركعتين أو أربعاً)).

<<  <