(٢) وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع،٢/ ٨٩ يقول: ((وهذه لا بأس بها سواء نصبهما أو جلس عليهما، والإقعاء المكروه هو نصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه كالكلب)). (٣) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٨٩، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٣١٧. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة برقم ١٢٠٧، ومسلم، كتاب المساجد، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، برقم ٥٤٦. (٥) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة، برقم ٣٨٧، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،١/ ١٢١. (٦) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٣٢٤. (٧) أبو داود، كتاب الصلاة، باب كراهة الاعتماد على اليد في الصلاة، برقم ٩٩٣، وصححه الألباني في الإرواء، برقم ٣٨٠، وفي صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٨٦.