للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العبادلة أنه من السنة: هو وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين والركبتين على الأرض (١) وهناك نوع ثالث للإقعاء وهو أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس (٢) على عقبيه (٣).

السبب الثالث عشر: عدم عبث المصلي بجوارحه، أو مكانه لغير حاجة؛ لحديث معيقيب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوِّي التراب حيث يسجد، قال: ((إن كنت فاعلاً فواحدة)) (٤).

السبب الرابع عشر: عدم تشبيك الأصابع، وفرقعتها في الصلاة؛ لحديث كعب بن عُجرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا توضأ أحدُكم فأحسنَ وضوءَه، ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة)) (٥). فمن كان في الصلاة فهو أولى بالنهي (٦)؛ ولقول ابن عمر رضي الله عنهما في الذي يصلي وهو مشبك بين يديه: ((تلك صلاة المغضوب عليهم)) (٧). والتشبيك بين الأصابع يكره أثناء


(١) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٥٩، وسبل السلام للصنعاني، ٢/ ٢٣٢، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ٢/ ١٥٧ - ١٦١. وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: ((الإقعاء المكروه وهو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه، كالكلب، أما كونه يجلس على عقبيه فهذا سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لكن الافتراش أفضل)). سمعته أثناء شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم ٢٨٩، وشرحه للروض المربع، ٢/ ٨٩.
(٢) وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع،٢/ ٨٩ يقول: ((وهذه لا بأس بها سواء نصبهما أو جلس عليهما، والإقعاء المكروه هو نصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه كالكلب)).
(٣) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٨٩، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٣١٧.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة برقم ١٢٠٧، ومسلم، كتاب المساجد، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، برقم ٥٤٦.
(٥) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة، برقم ٣٨٧، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،١/ ١٢١.
(٦) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٣٢٤.
(٧) أبو داود، كتاب الصلاة، باب كراهة الاعتماد على اليد في الصلاة، برقم ٩٩٣، وصححه الألباني في الإرواء، برقم ٣٨٠، وفي صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٨٦.

<<  <   >  >>