للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الأمر الرابع: التحذير من فعل شيء من مبطلات الصلاة التي تفسدها:]

تبطل الصلاة وتجب إعادتها بقول أو فعل مما يأتي:

١ - الكلام العمد مع الذكر؛ لحديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: ((كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: {وَقُومُواْ للهِ قَانِتِينَ} (١) فأُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام)) (٢)؛ ولحديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - وفيه: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن)) (٣)؛ ولحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نُسَلِّمُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا (٤) فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: ((إن في الصلاة شغلاً)) (٥). قال ابن المنذر - رحمه الله -: ((وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة)) (٦).

٢ - الضحك بصوت يسمعه المصلي أو غيره، وهو ما يعبر عنه بالقهقهة، قال ابن المنذر - رحمه الله -: ((وأجمعوا على أن


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.
(٢) مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، برقم ٥٣٩.
(٣) مسلم، الكتاب والباب المشار إليهما آنفاً، برقم ٥٣٧.
(٤) ولكن يرد المصلي على المسلم بالإشارة، انظر: صحيح مسلم، برقم ٥٤٠.
(٥) مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، برقم ٥٣٨.
(٦) الإجماع، ص٤٣، برقم ٦٦.

<<  <   >  >>