للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضحك يفسد الصلاة)) (١).

٣ - الأكل.

٤ - الشرب، قال ابن المنذر - رحمه الله -: ((وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة)) (٢).

٥ - انكشاف العورة عمداً؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا عدم الشرط عمداً بدون عذر بطل المشروط، وهو هنا الصلاة (٣).

٦ - الانحراف الكثير عن جهة القبلة؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة.

٧ - العبث الكثير المتوالي لغير ضرورة [أي الحركة الكثيرة المتوالية].

٨ - انتقاض الطهارة؛ لأنها شرط من شروط الصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) (٤)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يرفعه وفيه: ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) (٥)،وكذلك إذا ترك المُصلِّي ركناً من أركان الصلاة، أو


(١) الإجماع لابن المنذر، ص٤٣، برقم ٦٢.
(٢) الإجماع، ص٤٣.
(٣) انظر: الدروس المهمة للإمام ابن باز - رحمه الله - الدرس الحادي عشر وحاشيتها للطويان، ص١٥١، وحاشيتها للفائز، ص٤٩.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، برقم ١٣٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٥.
(٥) مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤.

<<  <   >  >>