(٢) أخرجه الحاكم،١/ ٢٥٢، بنحوه، والطبراني في الكبير، ٧/ ١١٤ بلفظه، برقم ٦٥٣٩، وأحمد، ٣/ ٤٠٤ بلفظ: ((إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم))،وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد،٢/ ٥٨، وقال: ((رجال أحمد رجال الصحيح))، وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٤٤: ((دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم)). (٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم ٥١٠. (٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم ٦٩٨، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٣٥: ((حسن صحيح))، وسمعت العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على حديث ٢٤٤ من بلوغ المرام: ((إسناده جيد، وهو يدل على تأكد السترة والدّنوِّ منها)).