للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا؛ لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ)) (١).

ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، أو قدر مكان السجود، ولا يزيد على قدر ثلاثة أذرع، وكذلك بين الصفوف؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: ((كان بين مُصلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاة)) (٢). وإذا أراد أحد أن يَمُرَّ بين يديه ردّه، ودافعه؛ فإن لم يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعْه، فإن أبى فليقاتلْه؛ فإنما هو شيطان)) (٣). وفي رواية لمسلم: ((فإن معه القرين)) (٤).

ولا يجوز المرور بين يدي المُصَلِّي؛ لحديث أبي جُهيم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو يعلمُ المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرَّ بين يديه)) قال أبو النضر أحد الرواة: لا أدري قال: أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة (٥).


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدُّنوِّ من السترة، برقم ٦٩٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٠٣.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة برقم ٤٩٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، برقم ٥٠٨، وانظر: سبل السلام للصنعاني، ٢/ ١٤٥.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: يردُّ المصلي من مرَّ بين يديه، برقم ٥٠٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم ٥٠٥.
(٤) مسلم في الكتاب والباب السابقين، برقم ٥٠٦، وسمعت سماحة العلامة ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم ٢٤٨، يقول: ((وهذا يدل على أنه يشرع للمصلي إذا مر أحد بينه وبين سترته أن يرده، وظاهر النصوص الأخرى أن يردّه مطلقاً سواء كان له سترة أم لا، إلا إذا كان بعيداً، ويردّ المار بالأسهل فالأسهل كما يردُّ الصائل)).
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، برقم ٥١٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم ٥٠٧.

<<  <   >  >>