للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْبَاب التَّاسِع عشر

فِي الاحتساب على من يتَكَلَّم بِكَلِمَات الْكفْر

وَفِي هَذِه الْمسَائِل أَمر يتَعَلَّق بالمفتي وَأمر يتَعَلَّق بالمحتسب وَأمر يتَعَلَّق بالقائل

فَأَما مَا يتَعَلَّق بالمحتسب فَكل كلمة توجب الْكفْر بِكُل وَجه أَو بِوَجْه يُوجب الْكفْر دون وَجه أَولا يجب أصلا وَلكنه فِيهَا إساءة أَو خطأ فَإِن الْمُحْتَسب يمْنَع من ذَلِك كُله وَلَكِن يمْنَع فِي كل بَاب يقدر جريمته وَالتَّقْدِير فِيهِ مفوض إِلَى رَأْيه يفعل بِقدر مَا يعلم أَنه ينزجر بِهِ إِن كَانَ لَهُ راي وَإِلَّا يرجع إِلَى أهل الْعلم وَلَا يبلغ حد الْحُدُود

وَأما مَا يتَعَلَّق بالمفتي وَالْقَائِل يجب أَن يعلم أَنه إِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة وُجُوه توجب التَّكْفِير وَوجه وَاحِد يمْنَع التَّكْفِير فعلى الْمُفْتِي أَن يمِيل إِلَى الْوَجْه الَّذِي يمْنَع التَّكْفِير تحسينا للظن بِالْمُسلمِ ثمَّ إِن كَانَ نِيَّة الْقَائِل الْوَجْه يمْنَع التَّكْفِير فَهُوَ مُسلم وَإِن كَانَ يُرِيد بِهِ الْوَجْه الَّذِي يُوجب التَّكْفِير فَلَا تَنْفَعهُ فَتْوَى الْمُفْتِي

<<  <   >  >>