للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْبَاب الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ

فِي الاحتساب على من يفعل فِي جسده أَو شعره أَو فِي اسْمه بِدعَة

الخضاب للرِّجَال بالحمرة سنة فِي اللِّحْيَة وبالسواد إِن كَانَ فِي الْغَزْو لترهيب الْعَدو فَهُوَ مَحْمُود بِاتِّفَاق الْمَشَايِخ وَإِن فعل لتزيين نَفسه عِنْد النِّسَاء وليحبب نَفسه إلَيْهِنَّ فَذَلِك مَكْرُوه عِنْد عَامَّة الْمَشَايِخ رَحِمهم الله وبنحوه ورد الْأَثر عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَبَعْضهمْ جوزوا ذَلِك من غير كَرَاهَة وَلَا يَنْبَغِي خضاب الْيَد وَالرجل للذكور صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا وَلَا بَأْس بِهِ للنِّسَاء من الْمُلْتَقط

وَلَا بَأْس بثقب أذن الطِّفْل من النِّسَاء وَفِيه دَلِيل على أَن ثقب اذن الطِّفْل من الذُّكُور مَكْرُوه فيحتسب على من فعله

التَّسْمِيَة باسم لم يذكرهُ الله تَعَالَى فِي كِتَابه وَلَا نبيه فِي سنته وَلَا سبقه الْمُسلمُونَ تكلمُوا فِيهِ الأولى أَن لايفعل ذَلِك تحرزوا عَن الْبِدْعَة

وَلَا بَأْس إِذا طَالَتْ لحيته أَن يَأْخُذ من أطرفها وَلَا بَأْس بِأَن يقبض على لحيته فَإِن زَاد على قَبضته مِنْهَا شَيْء يسير جزه وَإِن كَانَ مَا زَاد طَويلا تَركه من

<<  <   >  >>