للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْبَاب الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ

فِيمَا يتَعَلَّق بمسائل الْمَوْتَى

لَا يتْرك للغسال أَن يَأْخُذ أجره على غسل الْمَيِّت وَأما حمل الْمَيِّت وحفر قَبره وَدَفنه فَلَا بَأْس لِأَن الأول حَسبه وَالثَّانِي لَا وَذكر الْقَدُورِيّ إِن كَانَ فِي مَوضِع لَا يجد من يغسلهُ أَو يحملهُ غير هَؤُلَاءِ فَلَا أجر لَهُم وَإِن كَانَ ثمَّة أنَاس غَيرهم فَلهم الْأجر

رفع الصَّوْت عِنْد الْجِنَازَة يكره وَاخْتلف فِي تَفْسِيره فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد مِنْهُ النوحة وتمزيق الثِّيَاب وخمش الْوَجْه وَذَلِكَ مَكْرُوه وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد مِنْهُ مَا كَانَ أَن يقوم رجل بعد مَا اجْتمع الْقَوْم للصَّلَاة وَيَدْعُو للْمَيت وَيرْفَع صَوته وَذَلِكَ مَكْرُوه لِأَن السّنة فِي الْأَدْعِيَة الْخفية وبهذه الْحجَّة ظَهرت أَن المراثى الْمَعْهُودَة فِي بَلْدَتنَا مَكْرُوهَة لِأَن فِيهَا مُبَالغَة الثَّنَاء والجهد بِالدُّعَاءِ وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ أهل الْجَاهِلِيَّة من الإفراط فِي مدح الْمَيِّت عِنْد جنَازَته حَتَّى كَانُوا يذكرُونَ مَا يشبه الْمحَال وَاصل الثَّنَاء لَيْسَ

<<  <   >  >>