بِحَبل لَا يقطع فَإِن لم يفعل يَأْمُرهُ الْحَاكِم بذلك وَإِن لم يُمكنهُ فَالْأولى أَن يسْتَأْذن الْمَالِك فِي قطعه فَإِن أذن قطع وَإِن لم يَأْذَن يرفع الْأَمر إِلَى الْحَاكِم حَتَّى يَأْذَن لَهُ وَإِن قطعه بِنَفسِهِ فَهَذَا على وَجْهَيْن
إِن قطعه فِي مَوضِع لَا يكون الْقطع فِي مَوضِع آخر أَنْفَع لَا يضمن وَإِن كَانَ الْقطع فِي مَوضِع آخر أَعلَى مِنْهُ أَو أَسْفَل أَنْفَع ضمن وَإِن كَانَ الْقطع من جَانب صَاحب الشَّجَرَة أقل ضَرَرا لَيْسَ للْجَار أَن يقطعهُ من جَانب نَفسه وَلَكِن يرفع الْأَمر إِلَى القَاضِي ليأمره بِالْقطعِ فَإِن لج وَأبي بعث القَاضِي أَمينا جتى يقطعهُ من جَانب صَاحب الشَّجَرَة وَمَا أنْفق الْجَار فِي الْقطع فَهُوَ مُتَبَرّع
دَار فِي سكَّة غير نَافِذَة لرجل وَاشْترى بجنبها بَيْتا ظَهره فِي هَذِه السِّكَّة وبابه فِي سكَّة أُخْرَى وَأَرَادَ أَن يفتح لهَذَا الْبَيْت بَابا فِي هَذِه السِّكَّة لَيْسَ لَهُ ذَلِك وَلأَهل السِّكَّة أَن يمنعوه عَن ذَلِك وَقيل لَهُ ذَلِك وَلَو أَرَادَ أَن يفتح بَابا لهَذَا الْبَيْت فِي دَاره ليدْخل من الْبَيْت فِي دَاره ويتطرق من دَاره إِلَى السِّكَّة فَإِنَّهُ لَا يكون لأهل السِّكَّة أَن يمْنَعُونَ عَن ذَلِك إِلَّا إِذا آجر الْبَيْت من رجل وَترك الدَّار لنَفسِهِ ليدْخل الْمُسْتَأْجر الْبَيْت من طَرِيق السِّكَّة فِي الدَّار فَيدْخل من الدَّار فِي الْبَيْت الْمُسْتَأْجر فَيمْنَع من ذَلِك وَأَن أجر الْبَيْت وَالدَّار لَا يمْنَع لِأَن الْمُسْتَأْجر يقوم مقَام الْأجر فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة لِأَن الْمَار وَاحِد وَفِي الأولى اثْنَان فَيكون لَهُم حق الْمَنْع
دَار فِي سكَّة غير نَافِذَة بَين وَرَثَة فاقتسموها بَينهم فَأَرَادَ أَن يفتح كل وَاحِد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute