وَالثَّالِث يَنْبَغِي لمن يرى غَيره فِي لِبَاس حريرأو ديباج أَن يغْضب عَلَيْهِ لذَلِك حَتَّى يرى أثر غَضَبه فِي وَجهه
وَالرَّابِع يَنْبَغِي لمن يرى غَيره فِي لِبَاس حَرِير أَو ديباج أَن لَا يكلمهُ وَلَا يضْحك فِي وَجهه بل يعرض عَنهُ لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ أعرض عَنْهُم
وَالْخَامِس أَن الْغَازِي وَغَيره فِي حرمه لبس الْحَرِير سَوَاء عِنْد عدم الْحَرْب لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ أنكر عَلَيْهِم وهم غزَاة
وَالسَّادِس يُؤمر لَا بس الْحَرِير بنزعه لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَمرهم بِهِ
وَالسَّابِع يجوز أَن يُقَال ثوب الْحَرِير لِبَاس أهل النَّار لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ