للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ي محكومة بالوجوب".

أقول: فالتقية المحكومة بالوجوب في نظر الخوئي هي التقية بالمعنى الأخص أي مع أهل السنة فما أدق موسى جار الله في عبارته وأما التقية بالمعنى الأعم أي مع الكفار غير أهل السنة فهي محكومة بالجواز فاستمع إلى الخوئي وهو يصرح بهذا فيقول في التنقيح (٤/٢٥٤) : "وأما التقية بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلية".

وهذا دليل يثبت أن أهل السنة عند الشيعة شر من اليهود والنصارى والمشركين فالتقية من أهل السنة واجبة ومن الكفار محكومة بالجواز والحلية!!.

وأيضاً سئل الخوئي في (صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ?٢ ? ٧٩ ? مكتبة الفقيه - الكويت - ١٩٩٦) : "ما المراد بالتقية في العبادات وهل يمكن اتصافها بالأحكام الخمسة، وهل هي في مورد احتمال خوف ضرر أم التجامل بالمظهر وعدم إلفات النظر؟

أجاب الخوئي: "أما في مورد احتمال الضرر بمخالفتها واجبة وفي الصلاة معهم (يقصد أهل السنة) فمستحبة مع عدم احتمال الضرر".

أقول: والخوئي هنا يصرح أن التقية تستعمل مع أهل السنة مع عدم احتمال الضرر.

وأيضاً سئل آيتهم العظمى كاظم الحائري في (الفتاوى المنتخبة ? ١٥٠ ?١ ? مكتبة الفقيه - الكويت) "ما هي حدود التقية المسوغة للعمل بها شرعاً وهل أن الأذى الكلامي وانتقاد المذهب والمضايقة من مسوغات العمل بالتقية؟

أجاب: "ينبغي للإنسان الشيعي أن يتعامل مع السني معاملة تؤدي إلى حسن ظنه بالشيعة لا إلى تنفره عن الشيعة".

<<  <   >  >>