للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن إدريس وجوب الصلاة إلا على المعتقد ومن كان بحكمه من المستضعف وابن الست سنين وكذلك يفهم من كلام سلار ومذهب السيد المرتضى في المخالفين واضح حيث حكم بكفرهم" ?. هـ.

وقوله (إلا على المعتقد) أي المعتقد بالأئمة الاثنى عشر.

ويقول الميرزا حسن الحائري الأحقافي في كتابه أحكام الشيعة ?١ ?١٨٦ ? مكتبة جعفر الصادق - الكويت - ١٩٩٧: "لا يجوز الصلاة على الكافر بجميع اقسامه كتابيا أو غيره وكذا على المخالف إلا لتقية أو ضرورة فيلعن عليه عقيب التكبيرة الرابعة ولا يكبر للخامسة.

ويقول أيضاً في المصدر السابق ?١ ?١٨٧: "يجب التكبير خمساً بينهن أربع دعوات إذا كانت الصلاة على المؤمن وإن كانت على المخالف أو المنافق يقتصر على اربع تكبيرات وبعد الرابعة يدعى عليه.

<<  <   >  >>