للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاثنى عشر وهو ركن من أركان الدين عندهم لذا قال شيخهم ابن بابوية الصدوق في الفقيه (١/١٠١) : "والعلة التي من اجلها يكبر على الميت خمس تكبيرات أن الله تبارك وتعالى فرض على الناس خمس فرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية".

والولاية كما قلنا هي عندهم إمامة الأئمة الاثنى عشر كما صرح بهذا الشيخ يوسف البحراني في الحدائق (١٠/٣٥٩) بقوله: "لا خلافة في وجوب الصلاة على المؤمن المعتقد لإمامه الاثنى عشر عليهم السلام كما أنه لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب بل عدم جواز إلا للتقية على الخوارج والنواصب والغلاة والزيدية ونحوها ممن يعتقد خلاف ما علم من الدين ضرورة".

وقال في شرح الرسالة الصلاتية (?٣٢٨) : "وليعلم أن الدعاء بعد الرابع للميت إن كان مؤمنا وأما غير المؤمن فيدعوا عليه إن كان مخالفا للحق فيقول: اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب كذا في صحيحه محمد بن مسلم وروى أيضاً غير ذلك".

ويقول في الحدائق (١٠/٤١٧) : "وبالجملة فإنك قد عرفت مما قدمنا ذكره في المطلب الأول أن المخالف لا يصلي عليه إلا أن تلجئ التقية إلى ذلك".

وينقل شيخهم أبو أحمد بن أحمد بن خلف آل عصفور البحراني في حاشيته على شرح الرسالة الصلاتية (هامش ?٣٣٣) كلام علامتهم المفيد ثم يقول بعد ذلك: "ووافقه الشيخ في التهذيب على ذلك حيث استدل له بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلى آخر كلامه ومنع أبو الصلاح من جواز الصلاة على المخالف إلا تقية ومنع

<<  <   >  >>