للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي رحمه الله: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ" فِيهِ تَحْرِيم هَذِهِ الْأُمُور وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَالْمُرَاد بِالِانْصِرَافِ: السَّلَام" (١).

وسُئلت اللجنة الدائمة: يقال لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف، فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟

ج: المراد بالانصراف فيما ذكر الخروج من الصلاة بالسلام، لا الخروج من المسجد، فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل سلام إمامه ولا معه، بل يسلم بعده، أما الخروج من المسجد فللمأموم أن يخرج منه قبل خروج الإمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم (٢).


(١) شرح مسلم عند حديث رقم (٤٢٦).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (٧/ ٧٠).

<<  <   >  >>