للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب السادس/ كراهة الخروج من المسجد قبل انصراف الإمام

ـ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ" (١).

قال الطيبي رحمه الله: وعِلَّة نهيه صلى الله عليه وسلم أصحابه عن انصرافهم قبله أن يذهب النساء اللاتي يصلين خلفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في مكانه حتى ينصرف النساء ثم يقوم ويقوم الرجال" (٢).

ـ وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَتْ: نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالِ" (٣).

قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور.


(١) رواه أبو داود (٦٢٤) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٦٢٤).
(٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود (٦٢٤).
(٣) رواه البخاري (٨٧٥).

<<  <   >  >>