للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيه اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلًا عن البيوت.

ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالًا فقط أنْ لا يستحب هذا المكث، وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" أخرجه مسلم. وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد" (١).

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام، وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام، أو معه أحب إليَّ له" (٢).

وقال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب للمأمومين أن لا يثبوا قبل الإمام، لئلا يذكر سهوًا فيسجد" (٣).

وقال ابن عثيمين رحمه الله ـ عند مسألة كراهية مكث الإمام بعد الصلاة


(١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري عند حديث رقم (٨٤٩).
(٢) كتاب الأم (١/ ١٥١).
(٣) المغني (١/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>