٧- حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة: كالكفارات مثل: كفارة القتل، أو كفارة الفطر في رمضان.
٨- حق قائم بذاته: وهو الحق الذي يثبت بذاته في شيء من الأشياء من غير أن يتعلق بذمة إنسان يؤديه بطريق الطاعة؛ كخمس الغنائم والمعادن والكنوز التي توجد في باطن الأرض.
ب- حق العبد:
أما حق العبد فيقصد به: ما تعلق به مصلحة خاصة لصحابه، وأمثلته كثيرة منها: الديون بأنواعها، والحقوق المكتسبة إثر بيع أو إجارة أو شركة، أورهن، أو حوالة، أو كفالة، والنفقات المستحقة لزوجة أو ولد أو قريب.
وحق العبد وإن كان خالصًا له إلا أن فيه حق الله تعالى؛ إذ إن نفس الإنسان وماله وكل شئونه فيها حق الله تعالى، فليس له التصرف في شيء من ذلك إلا في حدود ما رسته الشريعة الإسلامية.
فإن تجاوزها فكان ظالما وحق عليه العقاب، وكذلك حق الله تعالى فيه مصلحة للعبد؛ لأنه شرع لتحقيق مصالحه من جلب نفع أو دفع ضرر بالنسبة للأفراد والجماعات.
ويضيف الحنفية قسمين آخرين للحقوق:
ج- ما اجتمع فيه الحقان "حق الله، وحق العبد" وكان حق الله هو الغالب مثل حد القذف١، فلم يجوزوا العفو عنه، كما هو الحال في حق العبد.
١ وقد سبق أن عد هذا الحق عند بعض الفقهاء من حقوق الله تعالى، إلا أن ما غلب فيه حق الله كان حقا لله، ما غلب فيه حق العبد كان حقا للعبد.