للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

د- ما اجتمع فيه الحقان وكان حق العبد هو الغالب، مثل القصاص في الجنايات، ونظرا لما روعي فيه من المماثلة، قال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ، وماشرع فيه من جواز عفو ولي الدم عن الجاني.

الآثار التي تترتب على هذا التقسيم:

لا بد لكل تقسيم من فائدة وراءه وإلا لما كان هناك داعٍ إليه؛ ولذلك يلزمنا أن نوضح آثار هذا التقسيم، سواء من ناحية نوع العقوبة، أو الجزاء الذي وضع للجريمة في كل من الحقين، أو من ناحية مميزات كل من العقوبتين.

أ- أما نوع الجزاء الذي وضع لمن انتهك حقا لله تعالى فهو: الحد، أو التعزير، أو الكفارة، أو الحرمان من الميراث، والأولان عقوبة بدنية، والأخيران عقوبة مادية، إلا أن الكفارة قد تؤدَّى بالصوم.

ب- ميزات العقوبة في كلا الحقين:

أ- تتميز عقوبة حق الله تعالى بما يأتي:

١- لا يجرى فيها عفو ولا صلح ولا إبراء؛ بل لا بد من تطبيق العقوب، ة وآية ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين شُفع إليه في المخزومية التي سرقت: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

٢- لا يجرى فيه التوارث، فلا يعاقب ورثة الجاني بما اقترفه؛ لقوله

<<  <   >  >>