للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ١، وقوله جل شأنه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} ٢.

٣- يفوض استيفاء العقوبة إلى الإمام أو نائبه؛ لأنه هو الذي نصب شرعًا لتنفيذ الأحكام ورعاية الأمة.

٤- يجرى فيها التداخل، فإذا قذف شخص جماعة بكلمة أو كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد، وهذا الحكم إنما يكون إذا تكررت جناية معينة واحدة.

٥- تتنصف العقوبة بالرق؛ لقوله تعالى في شأن الأرقاء: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ٣.

ب- كما تتميز عقوبة حق العبد بما يأتي:

١- يجرى فيها العفو والإبراء والصلح.

٢- يجرى فيها التوارث بالنسبة لورثة المجني عليه أو وليه.

٣- تتكرر العقوبة فيها بتكرار الجناية، فلو شج شخصًا وقطع آخر وقتل ثالثًا، أخذ بجميع ذلك.

٤- لا تتنصف العقوبة فيها بالرق.

٥- يفوض استيفاؤها إلى المجني عليه أو وليه٤.


١ الآية ١٦٤ من سورة الأنعام.
٢ الآية ٣٨ من سورة المدثر، ويقول الله تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} الآية ٢١ من سورة الطور.
٣ الآية ٢٥ من سورة النساء.
٤ راجع لنا نظرية الحق في الفقه الإسلامي.

<<  <   >  >>