للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجناية:

الجناية لغة:

اسم لما يكتب من الشر، تسمية بالمصدر؛ إذ هي في الأصل مصدر جنَى يجني، ويسمى مكتسب الشر جانيا، والذي وقع الشر عليه مجنيا عليه.

والجناية شرعًا:

كل فعل محرم حل بالنفس أو غيرها.

فكل فعل محرم من الشرع "سواء كان في صورته الإيجابية كارتكاب ما نهى عنه الشرع، أو في صورته السلبية كعدم الإيتان بما وجب الإتيان به" يصدر عن الإنسان يسمى جناية، سواء وقع هذا الفعل على آدمي، أو على أرض، أو على دين، أو على غير ذلك مما يعاقب عليه الشرع.

إلا أن أكثر الفقهاء١ قد تعارفوا أن الجناية هي التعدي على


١ ويتضح هذا مما ورد في كثير من الكتب الفقهية.
فقد جاء في تبيين الحقائق على الكنز للحنفية "ج٧ ص٩٧": "الجانية في الشرع اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس، لكن في عرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطراف".
وجاء الشرح الكبير للدسوقي المالكي "ج٢ ص٢٤٢": "الجناية التي هي فعل الجاني الموجب للقصاص ... ".
وجاء في حاشية البرماوي الشافعي ص٣٨٠: "الجنايات جمع جناية أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا، ولا تدخل فيه الحدود؛ لأنها لا تسمى جناية عرفا، ولذلك لم يدخلها المصنف".
وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي الحنبلي "ج٩، ص٣١٨": "الجنايات كل فعل عدوان على نفس أو مال؛ لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسموا الجنايات على الأموال غصبا، ونهبًا، وسرقة، وخيانة، وإتلافًا"، ومثله ما جاء في كشاف القناع "ج٣، ص٣٣٢".

<<  <   >  >>