فقد جاء في تبيين الحقائق على الكنز للحنفية "ج٧ ص٩٧": "الجانية في الشرع اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس، لكن في عرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطراف". وجاء الشرح الكبير للدسوقي المالكي "ج٢ ص٢٤٢": "الجناية التي هي فعل الجاني الموجب للقصاص ... ". وجاء في حاشية البرماوي الشافعي ص٣٨٠: "الجنايات جمع جناية أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا، ولا تدخل فيه الحدود؛ لأنها لا تسمى جناية عرفا، ولذلك لم يدخلها المصنف". وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي الحنبلي "ج٩، ص٣١٨": "الجنايات كل فعل عدوان على نفس أو مال؛ لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسموا الجنايات على الأموال غصبا، ونهبًا، وسرقة، وخيانة، وإتلافًا"، ومثله ما جاء في كشاف القناع "ج٣، ص٣٣٢".