من العقوبات التي قررتها الشريعة الإسلامية على القاتل عمدا عدوانا الحرمان من الميراث، فمن قتل شخصا حرم من ميراثه؛ لأنه بيده الآثمة قطع ما أمر الله به أن يوصل، فباعتدائه عليه قطع رابطة القرابة التي بها يستحق الميراث، إلا أنه لما كان القتل تارة يكون عمدا، وتارة يكون خطأ.. فقد اختلف الفقهاء في كون هذه الأنواع من القتل مانعة من الميراث كلها أو بعضها خلافا كبيرا، ونرى إرجاء تفصيل آرائهم إلى أن ننتهي من بيان أنواع القتل وعقوباتها، ونفرد للحرمان من الميراث مبحثا مستقلا في نهاية الفصل الثالث الخاص بالقتل خطأ، إلا أننا نشير هنا إلى أن للفقهاء رأيين في حرمان القاتل عمدا عدوانا من الميراث:
الرأي الأول: حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه من تركة المجني عليه، هو رأي الخوارج، وقد استدلوا على ذلك بأن آيات المواريث بعمومها تتناول هذا القاتل فيجب العمل بها.
الرأي الثاني: يرى جمهور الفقهاء "الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الزيدية، الإمامية" أنه يحرم من ميراث المجني عليه، وقد استدلوا على ذلك بما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"ليس للقاتل شيء"، رواه مالك في موطئه وأحمد في مسنده.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس للقاتل ميراث" رواه أحمد في مسنده.
وقد روي أن عمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه القاتل