للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مطلوبة شرعا وعقلا، فإذا خالف الإنسان، وارتكب مع قريبه ما يترتب عليه قطع هذه الصلة، فإنه من المناسب شرعا وعقلا ألا يستفيد القاتل ممن قتله، مالا أو غيره، جزاء ما اقترف؛ ولذلك فإن المشرع الحكيم رتب على هذه الجريمة قطع الصلة التي بها يرث قريبه، وهي القرابة؛ إذ إنه بالاعتداء عليه يكون قد قطع هذه القرابة، فوقع الشرع على المعتدي عقوبة أخرى من جنس ما أدت إليه جريمته، فما أحكم شرع الله وما أعدله!! حيث جعل الجزاء متناسبا مع العمل.

النوع الرابع: التعزير:

ستناول هذا النوع من العقوبة في مبحث مستقل بعد استيفاء أبحاث الجناية على النفس وما دونها، وسنبين أن لولي الأمر أن يضع العقوبة التي يراها، وهي عقوبة التعزير، على بعض الجرائم، ومنها هذا النوع، وأن يحدد نوعها حبسا أو جلدا أو غيرهما، وأن يقدرها بالمقدار الذي يتلاءم مع الجناية والجاني والمجتمع، ويتحقق الغرض من العقوبة، متوخيا في كل ذلك تحقيق المصلحة العامة.

<<  <   >  >>