للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعله وبواسطته؛ حيث أدى وضع الحجر مثلا إلى اصطدامه به واصطدامه به أدى إلى سقوطه، وسقوطه أدى إلى تلفه ... فالفعل أدى إلى التلف بواسطة، ولم يؤد إليه مباشرة، فإذا حدث التلف بسبب هذا الفعل، فإن


= ٢٩٠: "واعلم أن المسبب المضمون هو جناية ما وضع بتعد في وضعه كحجر وماء وبئر بأن يكون قد وضعه في حق عام أو ملك الغير بغير إذنه فيتعثر به متعثر، فكلما وقع بهذه الموضوعات من الجنايات فهو مضمون على عاقله الواضع غالبا، وقوله: غالبا احترازا مما جرت به العادة من وضع الحجارة والأخشاب ونحوها في حق عام أو ملك الغير أو في ملك الواضع حال العمارة لترفع قريبا فلا ضمان" ولو أمكن المجني عليه دفع السبب الذي ليس بمهلك في العادة فلم يفعل حتى هلك سقط القصاص والدية.
و مذهب الإمامية: جاء في الروضة البهية ج٢، ص٢٤٥: "أما القتل بسبب كما لو أجج نارا أو وضع ماء أو حفر في ملك غيره فتلف بها إنسان أو غيره، ضمن الأنفس والأموال -مع تعذر التخلص- في ماله، ولو قصد الإتلاف فهو عامد يقاد في النفس مع ضمان المال، أما لو أجج نارا في ملكه في ريح معتدلة أساكنة ولم يزد النار عن قدر الحاجة التي أضرمها لأجلها فلا ضمان؛ لأن له التصرف في ملكه كيف يشاء".
ز- مذهب الظاهرية: جاء في المحلى لابن حزم ج١١، ص١٩: "من شق نهرا فغرق قوما، أو طرح نارا أو هدم بناء، فإن كان شقه لمنفعة أو لغير منفعة وهو لا يدري أنه لا يصيب به أحدا، فما هلك به فهو قاتل خطأ، والديات على عاقلته والكفارة عليه، لكل نفس كفارة، يضمن في كل ذلك ما تلف من المال، وهكذا القول فيمن ألقى نارا أو هدم بناء ولا فرق ... وإن فعل ذلك في ملكه فلا شيء عليه" راجع المحلى ج١١، ص١٠، ١١.

<<  <   >  >>