و مذهب الإمامية: جاء في الروضة البهية ج٢، ص٢٤٥: "أما القتل بسبب كما لو أجج نارا أو وضع ماء أو حفر في ملك غيره فتلف بها إنسان أو غيره، ضمن الأنفس والأموال -مع تعذر التخلص- في ماله، ولو قصد الإتلاف فهو عامد يقاد في النفس مع ضمان المال، أما لو أجج نارا في ملكه في ريح معتدلة أساكنة ولم يزد النار عن قدر الحاجة التي أضرمها لأجلها فلا ضمان؛ لأن له التصرف في ملكه كيف يشاء". ز- مذهب الظاهرية: جاء في المحلى لابن حزم ج١١، ص١٩: "من شق نهرا فغرق قوما، أو طرح نارا أو هدم بناء، فإن كان شقه لمنفعة أو لغير منفعة وهو لا يدري أنه لا يصيب به أحدا، فما هلك به فهو قاتل خطأ، والديات على عاقلته والكفارة عليه، لكل نفس كفارة، يضمن في كل ذلك ما تلف من المال، وهكذا القول فيمن ألقى نارا أو هدم بناء ولا فرق ... وإن فعل ذلك في ملكه فلا شيء عليه" راجع المحلى ج١١، ص١٠، ١١.