للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر لا يخلو من أن يكون الجاني متعديا في فعله أو غير متعد، ومن أن يكون قاصدا الجناية أو غير قاصد لها، ويتفرع عن هذا أربع صور؛ لأنه إما أن يوجد التعدي مع قصد الجناية، أو يوجد التعدي مع عدم قصدها، أو لا يوجد أي منهما، أو لا يوجد التعدي مع وجود التقصير، ونوضح آراء الفقهاء في كل صورة من هذه الصور:

الصورة الأولى: أن يوجد التعدي في الفعل مع قصد الجناية:

ولما كانت هذه الصورة التي توافر فيها التعدي في الفعل، كما توافر فيها قصد الجناية هي إحدى صور القتل العمد، وقد سبق أن فصلنا آراء الفقهاء في الجريمة العمدية التي يتم فيها إزهاق روح المقتول بواسطة أي فعل غير مباشر "القتل بسبب ص٥٨-٦٤" فلا داعي للإعادة.

الصورة الثانية: أن يوجد التعدي في الفعل مع عدم قصد الجناية:

وذلك كما لو حفر بئرا في غير ملكه، فتلف به إنسان أو حيوان، فإن الفاعل لذلك يعتبر متعديا؛ لأنه قد أحدث هذا الفعل في مكان لا يحق له أن يفعله فيه، فإذا لم يصاحب هذا التعدي قصد الجناية، فهل تعتبر الجريمة خطأ؟

للفقهاء آراء ثلاثة:

أولها وأشدها: هو رأي الإمامية: أنها تعتبر شبه عمد، فتجب الدية في ماله، إن كان التالف نفسا، والضمان إن كان مالا، وذلك بشرط ألا يتمكن المجني عليه من الخلاص، فإن تمكن من الخلاص مما وقع فيه، ولم يخلص نفسه لا يجب على الفاعل شيء.

<<  <   >  >>