مخاض في الزكاة إذا لم يجدها، فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب، ولأن موجبهما واحد فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض، ولأن ما قلناه "أي دفع ابن مخاض لابن لبون" هو الأقل "لأن ابن المخاض ما دخل في الثانية من عمره، وابن اللبون ما دخل في الثالثة"، فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف يجب على من ادعاه الدليل، فأما دية قتيل خبير فلا حجة لهم فيه؛ لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتله إلا عمدا، فتكون ديته دية العمد، وهي من أسنان الصدقة، والخلاف في دية الخطأ"١.
الفرع الثاني: العاقلة:
العقل لغة: الحجر -أي المنع- والنُّهى -بضم الميم مع تشديدها جمع نهية- أي أداة التفكير التي تميز الإنسان عن الحيوان، والعقل أيضا: الدية، وعقل القتيل: أعطى ديته، وعقل له دم فلان: إذا ترك القود للدية، وعقل عن فلان: غرم عنه جنايته، وذلك إذا لزمته دية فأداها عنه "وباب الكل: ضرب".
والعاقلة: جمع عاقل، وهو دافع العقل أي الدية، وسمي دافعو الدية بالعاقلة، إما لأنهم يعقلون "يقيدون" الإبل -المقدمة دية- بفناء ولي المقتول، أو لأنهم يمنعون عن القاتل الأضرار من قصاص أو دية.
من تجب عليه الدية في القتل الخطأ: للفقهاء رأيان فيمن تجب عليه هذه الدية:
أولهما: يرى جمهور الفقهاء أن دية الخطأ على العاقلة، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، ومنها