للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرأي الأول: يرى المالكية أنه لا يسقط عن المعسر ما تقرر عليه بقدر طاقته، يحل محل بإعساره، ويصبح دينا في ذمته، وحينئذ ينظر إلى ميسرة، ويحبس لثبوت عسره لأجل الإنظار.

الرأي الثاني: يرى الشافعية والحنابلة أنه لا شيء عليه؛ لأنه أصبح بالإعسار غير أهل للمواساة، أو لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة، فأشبه الزكاة، والزكاة لا بد فيها من توافر شروط وجوبها في آخر الحول.

أما إن كان الإعسار بعد الحكم وبعد حلول الأجل، فإن فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا: لا يسقط الواجب عنه ويصبح دينا في ذمته.

ثانيا: الموت: إذا مات أحد أفراد العاقلة بعد الحكم، فإما أن يموت قبل حلول أجل الأداء أو بعده، فإن مات قبل حلول أجل الأداء فللفقهاء رأيان:

الرأي الأول: يرى المالكية: أنه لا يسقط عنه ما وجب عليه ويحل عليه الواجب بموته، ويستوفى من تركته؛ لأنه أصبح دينا في ذمته.

الرأي الثاني: يرى الشافعية والحنابلة والزيدية: أنه لا شيء عليه، ويسقط بموته؛ لعدم وجوبه عليه؛ لأنه إنما يجب عليه آخر الحلول، وفي آخر الحلول لم يكن موجودًا.

وإن مات بعد الحكم وبعد حلول الأجل، فللفقهاء رأيان أيضا:

الرأي الأول: يرى المالكية والحنابلة والزيدية: أنه لايسقط عنه؛ لأنه حين الوجوب كان موجودا، ووجب عليه، وإذا وجب عليه أصبح دينا في ذمته، فيستوفى من تركته.

<<  <   >  >>