للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على مفهوم قوله تعالى في صدر الآية: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} .

٢- أن المقتول آدمي قتل ظلما، فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم.

الترجيح: وأرى رجحان الرأي الثاني؛ لما ذكر من أدلة.

ج- اشتراط حرية المقتول:

إذا قتل شخص إنسانا حرا وجبت الكفارة عليه إذا توافرت الشروط الأخرى، وذلك باتفاق الفقهاء، أما إذا قتل عبدا، فهل تجب في قتله الكفارة سواء كان عبد غيره أم عبد نفسه؟ اختلف الفقهاء في إيجابها إلى ثلاثة آراء:

الرأي الأول: يرى المالكية: أنه إذا قتل الحر المسلم رقيقا مملوكا لنفسه أو لغيره فإنه يندب له دفع الكفارة.

الرأي الثاني: يرى الشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية: أنه يجب على من قتل عبدا لنفسه أو لغيره دفع الكفارة، وذلك لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} من غير فصل بين حر وعبد.

الرأي الثالث: يرى الحنفية: أنه لو قتل عبد غيره خطأ وجب عليه إخراج الكفارة لعموم الآية، وأما إن قتل عبد نفسه فجنايته هدر١.

الترجيح: وأرى رجحان الرأي الثاني؛ لأنه قاتل نفس خطأ، وعلى قاتل النفس بنص الآية الكفارة، ولم تفصل الآية بين كون المقتول حرا أم عبدا، عبدا لنفسه أم عبدا لغيره.


١ بدائع الصنائع ج٧، ص٢٥٨.

<<  <   >  >>