وبألا يقترف الإنسان جرما يستحق عليه القتل، كما لو قتل مرتدا، أو زنديقا، أو حربيا، أو باغيا، أو صائلا، أو زانيا محصنا، أو مستحق القصاص بالنسبة لولي الدم، فإن هؤلاء جميعا دمهم مباح، فلا تجب بقتل أحد منهم كفارة؛ لأن قتلهم مأمور به من المشرع الحكيم؛ نظرا لما ارتكبوه من جرائم، والكفارة لا تجب لمحو المأمور به.
ب- اشتراط إسلام المقتول:
اختلف الفقهاء في اشتراط كون المقتول مسلما لإيجاب الكفارة على القاتل على رأيين:
أولهما: يرى المالكية والإمامية وهو قول الحسن: أنه يشترط لإيجاب الكفارة على القاتل كون المقتول مسلما، ودليلهم أن الله تعالى يقول:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} فمفهومه أنه لا كفارة في غير المؤمن.
ثانيهما: يرى الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية: أنه لا يشترط في إيجاب الكفارة على القاتل كون المقتول مسلما، بل تجب الكفارة على القاتل، مسلما كان المقتول أو معاهدا، ذميا أم مستأمنا.
وقد استدلوا بما يأتي:
١- قال تعالى:{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ... } الآية١، والمعاهد -ذميا كان أم مستأمنا- له ميثاق، وبمنطوق الآية يكون على قاتله الدية والكفارة، وهذا المنطوق يقدم