للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- لأن الدية تجب في جميع هذه الأحوال سواء كان القاتل بالغا عاقلا أم لم يكن، مسلما أم معاهدا، حرا أم غير حر، وقد جمعت الآية الكريمة بين الدية والكفارة، وجعلتهما موجب هذه الجناية، فلا نملك إسقاط أي عقوبة منهما باشتراط هذه الشروط.

٢- أنه وإن كان في الكفارة معنى العبادة، ففيها أيضا معنى العقوبة، ومعنى العقوبة يظهر لنا ويرجح أثناء عدم ظهور معنى العبادة كوسيلة للتنبيه والتحذير من الوقوع في مثل هذا العمل مرة أخرى.

وهي أيضا حق مالي يجب بنفس الفعل، وإذا كان حقا ماليا أمكن أن نتصور تحمل الصبي والمجنون إياه كالنفقات.

وعلى هذا فكل من قتل وجبت عليه الكفارة، فإن أمكن أداؤها بالعتق كان العتق، وإلا كان بالصيام، وسنتناول ما تؤدَّى به الكفارة في المسألة الرابعة.

ثانيا: الشروط التي تشترط في المقتول:

هذا النوع من الشروط منه ما اتفق عليه ومنه ما اختلف فيه، ونوضح هذه الشروط:

أ- اشتراط عصمة المقتول:

اتفق الفقهاء "الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة١" على أنه يشترط إيجاب الكفارة على القاتل خطأ أن يكون المقتول معصوما، فلو قتل شخص إنسانا غير معصوم الدم، والعصمة تكون بالإسلام٢، أو بدار الإسلام


١ لم يصرح الزيدية والإمامية بما ينافي هذا أو يعارضه.
٢ فمن قتل في دار الحرب مسلما يعتقده كافرا، أو رمى إلى صف المحاربين فأصاب فيهم مسلما فقتله فعليه الكفارة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} راجع: القرطبي ج٥، ص٣٢٣، والمغني والشرح الكبير ج١٠، ص٣٨.

<<  <   >  >>