للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خَطَأً ... } هي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن القائلين بإيجابها على غير المسلم يواجهون أمرين؛ أولهما: كيف يتصور أن يعتق رقبة مسلمة؟ وقد أجاب الشافعية عن هذا بأنه يتصور إعتاق عبد مسلم في صور؛ منها: أن يسلم العبد في ملكه، أو يرثه، أو يقول لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، فإنه يصح على الأصح، وإن لم يتيسر له إعتاق عبد مسلم فهل يصوم؟ وهذا هو الأمر الثاني: قال القاضي الحسين: لا يكفر بالصوم؛ لأنه ليس من أهله.

ج- اشتراط حرية القاتل:

اختلف الفقهاء أيضا في اشتراط حرية القاتل في وجوب الكفارة إلى رأيين أيضا:

أولهما: يرى المالكية: أنه يشترط حرية القاتل لإيجاب الكفارة عليه؛ ذلك لأن العبد لا يصح عتقه، والكفارة إعتاق رقبة مؤمنة ...

ثانيهما: يرى الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية: أنه لا يشترط لإيجاب الكفارة كون القاتل حرا؛ بل تجب وإن كان عبدا؛ لأن موجب الجناية التي يرتكبها العبد يتعلق به؛ إذ لو كان موجبها القصاص أو الضمان فإنهما يتعلقان به، فكذلك تتعلق الكفارة به.

ولما كان النوع الأول من الكفارة وهو الإعتاق لا يتمكن منه العبد -لعدم مالكيته أو قصور يده عن التملك؛ لأنه وما ملكت يداه لسيده- لذلك قالوا: إنه يكفر بالصوم.

الترجيح: والذي أرجحه هو عدم اشتراط كون القاتل عاقلا بالغا، مسلمًا، حرًّا، بل كل من قتل وجبت عليه الكفارة، كما وجبت الدية؛ لما يأتي:

<<  <   >  >>