للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأشتبهت نفقات الأقارب، ونفقات الأقارب تجب على الصبي والمجنون، كذا الكفارة.

وكذلك كفارة اليمين تفارق كفارة القتل؛ لأن كفارة اليمين لا تجب على الصبي والمجنون؛ لأنها تتعلق بالقول، ولا قول لهما، وكفارة القتل تتعلق بالفعل، وفعلهما متحقق، وقد أوجب الضمان عليهما ويتعلق بالفعل لا يتعلق بالقول١.

ب- اشتراط إسلام القاتل:

اختلف الفقهاء في اشتراط إسلام القاتل في وجوب الكفارة عليه إلى رأيين:

أولهما: يرى الحنفية والمالكية والزيدية: أنه يشترط إسلام القاتل في إيجاب الكفارة؛ لأن غير المسلم غير مخاطب بشرائع هي عبادات، والكفارة عبادة، فلا يخاطب بها، ولأن الكفارة قربة، وهو ليس من أهل القرب.

وثانيهما: يرى الشافعية والحنابلة والإمامية: أنه لا يشترط إسلام القاتل في إيجاب الكفارة، فإن كان القاتل غير مسلم لزمته الكفارة، كما تلزمه الدية؛ لأنه ما دام في أرض دار الإسلام فإنه ملتزم بأحكام هذه الدار، ومن أحكامها أن تلزم الكفارة القاتل، فتجب عليه.

ولما كانت الكفارة كما هو في نص الآية الكريمة: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا


١ بدائع الصنائع ج٧، ص٢٥٢، والشرح الكبير للدسوقي ج٤، ص٤٥٤، ومغني المحتاج ج٤، ص١٠٨، والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ج١٠ ص٣٨، والتاج المذهب ج٤، ص٣٠٨، والروضة البهية ج٢، ص٢٤٨.

<<  <   >  >>