لإيجاب الكفارة على القاتل شروط، بعضها يرجع إلى القاتل، وبعضها يرجع إلى المقتول، وثالثها يرجع إلى الفعل القاتل، ونوضح كل هذا فيما يأتي:
أولا: الشروط التي يلزم توافرها في القاتل:
اختلف الفقهاء في الشروط التي يلزم توافرها في القاتل حتى يجب عليه أداء الكفارة، ونورد هذه الشروط مشفوعة بآراء الفقهاء:
١- اشتراط التكليف "البلوغ والعقل":
اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون القاتل بالغا عاقلا حتى تجب عليه الكفارة إلى رأيين:
أولهما: يرى الحنفية والزيدية: أنه يشترط لإيجاب الكفارة على القاتل خطأ أن يكون بالغا عاقلا، فلا تجب على الصبي والمجنون؛ لأن الكفارة عبادة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بالشرائع أصلا، فلا تجب الكفارة عليهما كما لا تجب الصلاة والصيام.
ثانيهما: يرى المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية: أنه لا يشترط بلوغ القاتل أو عقله، فتجب الكفارة على القاتل صبيا كان أم مجنونا؛ لأن الكفارة حق مالي يتعلق بالقتل، وقد وجد القتل منهما فتتعلق بهما، كما تعلقت الدية.
وقد أجابوا عن أدلة الرأي الأول بأن الكفارة تفارق الصلاة والصيام؛ لأن الصلاة والصيام عبادتان بدنيتان، والكفارة عبادة مالية،