١- فما روي عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي -عند الطبراني في قصة- أنه قتل امرأته خطأ فقال صلى الله عليه وسلم:"اعقلها ولا ترثها".
٢- وما روي عن عدي الجزامي -نحو الحديث المتقدم- أخرجه الخطابي، ولفظه في سنن البيهقي: أن عديا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما، فماتت، فلما قدم الرسول -صلى الله عليه وسلم- أتاه فذكر له ذلك فقال له:"اعقلها ولا ترثها".
٣- وأخرج البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي -رضي الله عنه- فقال له: حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية، ولم يعطه من ميراثها شيئا.
وأخرج البيهقي أيضا عن جابر بن زيد أنه قال:"أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منها، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما".
وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين.
وقالوا أيضا: إن جناية قتل المورث تضمنت تهمة استعجال القاتل ميراث مقتوله، والقتل الخطأ يتضمن هذا؛ لاحتمال أنه قصد قتله إلا أنه أظهر الخطأ من نفسه، فالتهمة موجودة؛ لأن الفرق بين العمد والخطأ إنما هو في قصد القتل وعدمه، والقصد أمر باطني لا اطلاع لأحد عليه، وإنما يستدل بالقرائن، وقد يقصد الوارث قتل المورث، وخوفا من موجب القتل