نص قانون المواريث المصري رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣م في المادة الخامسة على أنه "من موانع الإرث قتل المورث عمدا، سواء أكان للقاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه، إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة، وبعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي".
ومن هنا يتبين لنا أن القانون مأخوذ من الرأي الأول الذي يجعل القاتل خطأ يرث مطلقا من مال المقتول أو من ديته؛ لأنه لم يجعل القتل الخطأ مانعا من ميراث أي منهما.
نظرة على عقوبة القتلى الخطأ في الفقه الإسلامي:
رأينا فيما تقدم أن عقوبة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي جمعت بين الدية التي تدفع لورثة المقتول وهي حق من حقوق العباد -على الطريق الذي فصلناه -وبين الكفارة، وهي حق من حقق الله تعالى، وبين الحرمان من الميراث "أو الوصية" على الخلاف الذي تقدم- وهو حق من حقوق الله تعالى أيضا، ولا يأبى الفقه الإسلامي العقوبة التعزيرية إذا وجدت دواع راجحة لتوقيعها على المرتكب جناية خطأ، حتى يتخذ الجاني من وسائل الحيطة والحذر ما يجنبه ويجنب غيره الوقوع في مثل ذلك.