للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نصت المادة ٥٢٤ من القانون المدني على أنه: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

وقد سبق أن ناقشنا الفرق بين التعويض الذي يقرره القانون وبين الدية التي تفرضها الشريعة، وبينا الآثار العميقة للفرد والمجتمع في الأخذ بالشريعة، وآثار ذلك على منع الجريمة، فضلا عن عدم ضياع دية المقتول عند إعسار القاتل أو عاقلته أو موته.

العقوبة الدنيوية لقاتل نفسه "عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ":

بينا فيما تقدم عقوبة قاتل غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ، ونبين هنا العقوبة الدنيوية لقاتل نفسه كذلك. أما العقوبة الأخروية له فقد سبق أن بيناها عند بيان هذه العقوبة لقاتل غيره، والباحث في الفقه الإسلامي يجد أن عقوبته تدور بين أمرين لا ثالث لها؛ هما: الدية والكفارة، أما القصاص والتعزير فلا يتأتى تطبيق شيء منهما لفوات محل تطبيق العقوبة البدنية، ولا يراد الحرمان من الميراث بداهة، ونبين آراء الفقهاء في إيجاب الدية والكفارة في الجنايات الثلاث:

أولا: أما إن قتل نفسه عمدا فقد اتفق الفقهاء على أنه لا تجب عليه دية لا في ماله ولا على عاقلته، أما أنه لا تجب عليه دية فلأنه لا معنى لإيجابها في ماله، ثم ردها إلى ورثته؛ لأنه على كلا الحالتين المال كله مآله إلى الورثة فإيجابها في هذا المال لا معنى له، ولا يحقق فائدة، وما كان على هذه المثابة فإنه لا يشرع، ثم إن الدية إنما تجب بدلا عن القصاص الواجب، فهي عوض عن إيحاء النفس، والنفس هنا قد فاتت وذهبت بفعل صاحبها ظاهرا فلا تجب الدية، وأما أنها لا تجب على العاقلة فلأن العاقلة لا تحمل عمدا

<<  <   >  >>