للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القتل العمد عند المالكية:

ويرى المالكية أن القتل١ العمد الموجب للقصاص نوعان؛ لأنه إما أن يباشر الجاني القتل بنفسه أو يفعل فعلا يكون سببا في القتل.

فالنوع الأول "إتلاف مباشرة" لا بد فيه من توافر ثلاثة أمور:

أولها: قصد المكلف ضرب شخص معصوم الدم، سواء قصد الشخص المضروب نفسه أو قصد أن يضرب شخصا عدوانا فأصاب غيره٢، ولا يشترط قصد القتل٣.

ثانيها: أن يكون قصد الضرب بسبب عداوة أو غضب؛ أي: عدوانا، سواء قصد القتل أو لم يقصده، أما إن كان بقصد اللعب أو التأديب فإنه لا يكون عدوانا فلا يكون عمدا، بشرط أن تكون الآلة موضوعة لذلك


١ المراجع: الصاوي على الشرح الصغير ج٣، ص٣٥٥، والدسوقي على الشرح الكبير ج٤، ص٢٤٥.
٢ مواهب الجليل للحطاب ج٦، ص٢٤٠.
٣ ويراجع: الدسوقي على الشرح الكبير ج٤، ص٢٤٥.

<<  <   >  >>