للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

...............................................................................................


= وإن علم آكل السم به وهو بالغ عاقل فلا ضمان، كما لو قدم إليه سكينا فقتل نفسه بها. وإن كان الآكل غير مكلف بأن كان صغيرا أو مجنونا ضمنه واضع السم.
وإن خلط السم بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يقتله، وإنما هو قتل نفسه، أشبه ما لوحفر في داره بئرا ليقع فيها اللص إذا دخل يسرق منها، وسواء دخل بإذنه أو بغيره حيث لم يأذنه في الأكل.
وإن سقاه سما لا يقتل غالبا، فقتله، فشبه عمد؛ لأنه قصد الجناية بما لا يقتل غالبا.
القسم الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا فهو عمد، إذا كان الساحر يعلم ذلك، أشبه ما لو قتله بمحدد، وكذا المعيان الذي يقتل بعينه.
القسم التاسع: أن يشهد اثنان فأكثر على شخص بقتل عمد أو ردة؛ حيث امتنعت التوبة -بأن شهدا أنه سب الله وروسله- أو يشهد أربعة فأكثر بزنا محصن، ونحو ذلك مما يوجب القتل؛ فقتل بشهادتهم، ثم رجعوا واعترفوا بتعمد القتل فعليهم القصاص؛ لما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي أنه سرق، فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال علي: لو أعلم أنكما عمدتما لقطعت أيديكما، ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا أشبه المكره.
وكذلك الحاكم إذا حكم على شخص بالقتل عالما بكذب البينة متعمدا فقتل، واعترف الحاكم بذلك، فعليه القصاص؛ لأنه في معنى الشهود.

<<  <   >  >>