للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القتل العمد عند الزيدية:

يرى الزيدية أن القتل العمد هو "أن تكون الجناية مباشرة من مكلف قاصد للمقتول بما مثله يقتل في العادة، أو قصد القتل بما مثله لا يقتل في العادة بالنظر إلى المجني عليه، فمن مات بذلك فإنه يقتل فاعله، وإن ظن الاستحقاق له بالمجني عليه؛ نحو أن يظنه قاتل أبيه فقتله فانكشف القاتل غيره، فإنه يلزمه القود ما لم يكن فعله بأمر الحاكم أو بإقرار المجني عليه فيكون خطأ؛ لأن الحاكم ألجأه، والمجني عليه غرر عليه، فيلزم القاتل الدية وتكون على عاقلته"١.

تحليل أركان القتل العمد عند الزيدية:

يتضح لنا من التعريف المتقدم أن الزيدية يرون أن القتل العمد الموجب للقصاص هو ما توافر فيه ما يأتي:

أولا: أن يقصد بجنايته إنسانا معينا، فلو رمى زيدا فأصاب عمرًا كانت جنايته خطأ، ولا عبرة بظنه أن دم المجني عليه مستحق له، ثم ظهر خلاف ظنه.

ثانيا: لا يشترط قصد القتل إلا إذا كان القتل بما لا يقتل عادة، فإن قصد إيلامه فقط بفعل لا يقتل عادة كانت الجناية خطأ، كما سيأتي إيضاحه في الجناية خطأ.

أما في إن كانت الجناية بما مثله يقتل في العادة، فإنه لا يشترط قصد القتل، فمجرد مباشرة الجناية بذلك يكفي في جعل الجريمة عمدية موجبة للقصاص،


١ التاج المذهب ج٤، ص٢٦١، ٢٨٩، ٢٩١.

<<  <   >  >>