للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-غير الكسائي- والشافعية -غير الماوردي- والحنابلة -غير أبي علي- والزيدية والإمامية والإباضية" وأما إذا قصد ضربه بما لا يقتل عادة فلا بد من توافر قصد القتل عند عامتهم١.

أما الحنابلة، فإنهم وإن قالوا في تعريفهم للقتل العمد: إن يقتل قصدا بما يغلب على الظن موت المقتول به.... إلا أنهم في تحليل صور القتل العمد صرحوا بأنه لا يشترط قصد المثل، فقد جاء في كشاف القناع ج٣، ص٣٢٣: ومن صور القتل العمد أن "يلكزه بيده في مقتل، أو في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر مفرط أو برد شديد أو نحوه، فمات فعليه القود؛ لأن ذلك الفعل مما يقتل غالبا، وإن ادعى جهل المرض في ذلك كله لم يقبل، وكذا إن قال: لم أقصد قتله لم يصدق؛ لأن الظاهر خلافه".

فقد أقام المذهب من الفعل القاتل دليلا طاهرًا على قصد القتل، لا يقبل معه إنكاره عدم قصد القتل، أو جهله بحالة المجني عليه المرضية التي تجعل هذا الفعل قاتلا له، وإن لم يكن قاتلا لغيره، وبهذا يتضح لنا أن المذهب لا يشترط قصد القتل مع وجود الفعل الذي يؤدي إلى القتل غالبا.

أما الزيدية والإمامية، فإنهم لا يشترطون أيضا قصد القتل إذا كانت


١ فقد جاء في شرح النيل ج٣، ص١١٨: "ومن تعمد ضربا بتعدية بما لا يتوهم منه قتل فقام عنه فإنه يقتل به، وقيل: يحط عنه وتلزمه الدية والإثم، وذلك مثل ريشة وليقة ونحوهما، وما يتوهم منه القتل وإن لم يستعمل له فإنه يقتل به ويأثم، وما لم يستعمل لقتل ولم تجر العادة بقصد القتل به فلا يقتل به ولزمت به الدية والإثم؛ كالضرب باليد والرجل والعصا، وما لا يتوهم منه القتل هو العمد الشبيه بالخطأ".

<<  <   >  >>