للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

............................................................................................


= مذهب الحنفية:
يقول الإمام الكساني في بدائعه ج٧ ص٢٣٤:
"الرابع من شروط استيفاء القصاص: أن يكون القتل منه عمدا محضا ليس في شبهة العدم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شرط العمد مطلقا بقوله: "العمد قود"، والعمد المطلق هو العمد من كل وجه، ولا كمال مع شبهة العدم، ولأن الشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة، وعلى هذا يخرج القتل بضربة أو ضربتين على قصد القتل أنه لا يوجب القود؛ لأن الضربة أو الضربتين مما لا يقصد به القتل عادة؛ بل التأديب والتهذيب فتمكنت في القصد شبهة العدم ... ".
ومن هذا يتضح لنا أمران:
أولهما: أنه لا بد من توافر قصد القتل -كما وهو واضح من الشرط الثالث- وقد سبق أن قرر المذهب أن توافر قصد القتل يكن موجودا إذا استعمل الجاني في جنايته آلة تقتل قطعا أو غالبا؛ كالمحدد عند أبي حنيفة، والمحدد والمثقل عند الصاحبين.
ثانيهما: أنه إذا وجدت شبهة في كون القتل عمدا محضا؛ كما إذا ضربه ضربة أو ضربتين بآلة تقتل غالبا، فإنه لا تكون الجريمة عمدية موجبة للقصاص، حتى وإن قصد القتل؛ ولكنها تصبح جريمة "شبه عمد" فيها الدية مغلظة وليس فيها القود؛ لأن الشبهة قد وجدت هنا باستعمال آلة =

<<  <   >  >>