للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.......................................................................


= ليست موضوعة للقتل غالبا أوعرفا، وإنما هي آلة للتأديب والتهذيب، ومن هنا نقل المذهب وصف الجريمة من العمد إلى شبه العمد، حتى وإن صحب الضربة قصد القتل؛ لأن القصد أمر باطني يصعب التعرف على حقيقته، وأمامنا دليل ظاهر وهو استعمال آلة لا تقتل غالبا وعادة، فعارض الدليل الظاهر الدليل الباطن فنأخذ بالظاهر ونمنع القصاص؛ لتمكن الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، ومثلها القصاص.
وبهذا يتبين لنا أن المذهب يجعل معياره في جعل الجريمة عمدا أو شبه عمد بعد توافر قصد ضرب شخص معين يدور مع استعماله الآلة أو الفعل المستخدم في القتل، فإن كان يقتل غالبا كان عمدا، وإلا كان شبه عمد، سواء قصد القتل أو التأديب، أما إن لم يقصد ضرب هذا الشخص بأن قصد هدفا فأصاب آدميا أو قصد خالدا فأصاب عمرا، فإن أثر القصد هنا يظهر في تحويل الجريمة من عمد أو شبه عمد إلى خطأ فيه الدية على العاقلة كما سيأتي إيضاحه.
مذهب المالكية:
جاء في تقرير المالكية لجريمة العمد أنه لا بد أن يكون قصد الضرب بسبب عداوة أو غضب -أي عدوانا- أما إن كان بقصد اللعب أو التأديب، فإنه لا يكون عدوانا فلا يكون عمدا، بشرط أن تكون الآلة موضوعة لذلك نحو السوط والعصا، أما إن كانت غير موضوعة لذلك كسيف ونحوه فإنه يكون عمدا.
وبهذا ترى أن المالكية يجعلون الجريمة التي تتم بما يقتل قطعا دون =

<<  <   >  >>