للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعضها حملها صلى الله عليه وسلم مع نفسه، وبعضها، وهو نحو الثلث، أتى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن.

ودخل عليه الصلاة والسلام مكة من أعلاها (١) ، يوم الأحد لأربع خلون لذي الحجة سنة عشر. وأمر في طريقه من شاء أن يهل بحج فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يقرن بينهما فليفعل. فلما قرب من مكة أمر من كان معه هدي أن يقرن بين عمرة وحجة (٢) ، وأمر كل من لا هدي معه أن يفسخ حجه بعمرة (٣) ولابد. وسئل عن تمتعهم تلك (٤) ، ألعامهم ذلك أم للأبد فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إذ حاضت، وكانت قد أهلت بعمرة أن تضيف إليها حجة، وتعمل كل ما يعمل الحاج، حاشا الطواف بالبيت (٥) .

وطاف صلى الله عليه وسلم لعمرته وحجه طوافاً واحداً.

وتطيب لإحرامه حين أحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت،


(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق ٤: ٢٣٩.
(٣) راجع حجة الوداع في الواقدي: ٤٣٢، وابن هشام ٤: ٢٤٨، وابن سعد ٢ / ١: ١٢٤، والطبري ٣: ١٧٤، وابن سيد الناس ٢: ٢٧٢، وابن كثير ٥: ١٠٩، والإمتاع: ٥١٠، والمواهب ١: ٢٣١، وتاريخ الخميس ٢: ١٤٨.
(٤) هذا ما اختاره ابن حزم هنا، وتؤيده بعض الروايات عن مكحول وأبي طلحة؛ وهناك روايات أخرى عن عائشة وجابر: أن النبي أفرد الحج، والقول بأنه أهل بالحج مفرداً مذهب أهل المدينة؛ وفي رواية غيرهم أنه قرن مع حجه عمرة، وقال بعضهم: دخل مكة متمتعاً بعمرة، ثم أضاف إليها حجة.
(٥) أي دخلها من كداه.

<<  <   >  >>