للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحابه فى هذه المسألة، فى كتاب الصلاة، فى باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى، إن شاء الله. وقد روى عن أبى مجلز أنه سئل عن الدم يكون فى الثوب، فقال: إذا كبرت ودخلت فى الصلاة ولم تر شيئًا ثم رأيته بعد فأتم الصلاة، وعن أبى جعفر مثله. واختلفوا فيمن صلى بثوب نجس ثم علم به بعد الصلاة. فقال ابن مسعود، وابن عمر، وعطاء، وابن المسيب، وسالم، والشعبى، والنخعى، ومجاهد، وطاوس، والزهرى: لا إعادة عليه، وهو قول الأوزاعى، وإسحاق، وأبى ثور. وقال ربيعة ومالك: يعيد فى الوقت. وقال الشافعى وأحمد: يعيد أبدًا. وأما من تعمد الصلاة بالنجاسة فإنه يعيد أبدًا عند مالك وكثير من العلماء، لاستخفافه بالصلاة إلا أشهب فقال: لا يعيد المتعمد إلا فى الوقت فقط. قال المهلب: وفيه أن من أوذى فله أن يدعو على من آذاه، كما دعا النبى (صلى الله عليه وسلم) على كفار قريش. قال المؤلف: هذا إذا كان الذى آذاه كافرًا، فإن كان مسلمًا فالأحسن ألا يدعو عليه، لقول النبى لعائشة حين دعت على السارق: تمت لاتسبخى عنه بدعائك عليه -. ومعنى لا تسبخى عنه أى: لا تخففى عنه. والتسبيخ: التخفيف،

<<  <  ج: ص:  >  >>