للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها؟ فانبعث أشقى القوم - وذكر الحديث. ومعلوم أنهم كانوا مجوسًا لا كتاب لهم، ففيه من الفقه: أن غسل النجاسات فى الصلاة سنة على ما قاله مالك والأوزاعى وجماعة من التابعين. وقد ذكر البخارى بعضهم فى أول هذا الباب، ولو كانت فرضًا ما تمادى النبى (صلى الله عليه وسلم) ، فى صلاته والفرس والدم على ظهره، ولقطع الصلاة. فإن قيل: فإن هذه الصلاة كانت فى أول الإسلام، ويحتمل أن تكون قبل أن تفرض عليه الصلاة، وتكون نافلة فلم يحتج إلى إعادتها. قيل: لا نعلم ما كانت، ولو كانت نافلة لكان سبيلها سبيل الفرائض، وأى وقت كانت هذه الصلاة، فلا شك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: ٤] لأن هذه الآية أول ما نزل عليه من القرآن قبل كل صلاة فريضة أو نافلة، وتأولها جمهور السلف أنها فى غير الثياب، وأن المراد بها طهارة القلب ونزاهة النفس عن الدناءة والآثام. وقالوا: وقول ابن سيرين أنه أراد بذلك الثياب شذوذ ولم يقله غيره. وفى هذا الحديث من الفقه: أن من صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه فى الصلاة أنه يتمادى فى صلاته ولا يقطعها، على ما قاله الكوفيون، وهى رواية ابن وهب، عن مالك. وسأذكر اختلاف قول مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>