للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالذُّكُورَةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْعِلْمُ فَلَا يَصِحُّ وِلَايَةُ صَبِيٍّ، وَلَوْ بَلَغَ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ وَالْعِلْمِ، وَلَا يَصِحُّ وِلَايَةُ الْمَجْنُونِ فَلَوْ كَانَ مُتَوَلِّيًا وَطَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ، وَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ إغْمَاءٌ لَمْ يُؤْثِرْ فِي وِلَايَتِهِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْمَرَضِ، وَلَا يَصِحُّ وِلَايَةُ الْعَبْدِ، وَلَا مَنْ لَمْ تَكْمُلْ الْحُرِّيَّةُ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ تَقْلِيدُ الْمَرْأَةِ، وَلَا الْخُنْثَى خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا يَصِحُّ وِلَايَةُ الْكَافِرِ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا عَلَى أَهْلِ دِينِهِ وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ تَقْلِيدَهُ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ، وَأَنْفَذَ أَحْكَامَهُ.

وَلَا يَصِحُّ وِلَايَةُ الْفَاسِقِ، وَالْعَدَالَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي جَمِيعِ الْوِلَايَاتِ وَالْحَاكِمُ يَجِبُ اتِّبَاعُ قَوْلِهِ وَامْتِثَالُ حُكْمِهِ وَالْفَاسِقُ مَأْمُورٌ بِالتَّوَقُّفِ فِي قَوْلِهِ فَلِهَذَا لَا يَصِحُّ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦] وَقُرِئَ فَتَثَبَّتُوا، وَلَا يَصِحُّ وِلَايَةُ الْأَعْمَى وَطَرَآنُ الْعَمَى يُبْطِلُ، وَلَا اعْتِبَارَ بِضَعْفِ الْعَيْنِ إذَا حَقَّقَ الْأَشْخَاصَ مِنْ قُرْبٍ، وَلَا بِالْعَشَا الْمَانِعِ مِنْ الرُّؤْيَةِ بِاللَّيْلِ، وَلَا بِالْعَوَرِ، وَلَا يَصِحُّ وِلَايَةُ الْأَصَمِّ وَطَرَآنُ الصَّمَمِ بَعْدَ الْوِلَايَةِ مُبْطِلٌ لَهَا وَثِقَلُ السَّمْعِ لَا يُبْطِلُ ذَلِكَ إذَا سَمِعَ الْعَالِيَ مِنْ الْأَصْوَاتِ وَمَتَى لَمْ يَسْمَعْ مُنِعَ، وَلَا يَصِحُّ وِلَايَةُ الْأَخْرَسِ، وَلَا تَقْلِيدُهُ وَطَرَآنُهُ أَيْضًا يُبْطِلُ الْوِلَايَةَ وَجَوَّزَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ شُرَيْحٍ وِلَايَتَهُ، وَلَا يَصِحُّ وِلَايَةُ الْعَامِّيِّ وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ بِجَوَازِ ذَلِكَ إذَا كَانَ يُرَاجِعُ أَهْلَ الْعِلْمِ وَيَحْكُمُ بِمَا يَقُولُونَ، وَفِي تَوْلِيَةِ الْأُمِّيِّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ إذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمِّيًّا.

وَأَمَّا الِاجْتِهَادُ فَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ، أَمَّا الْكِتَابُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى

<<  <   >  >>