للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل اللام، فصل الميم، فصل النون، فصل الواو]

الدلالة اللفظية الوضعية: كون اللفظ متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه، وهي منقسمة إلى المطابقة والتضمين والالتزام لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن إن كان له جزء. وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى قابل العلم بالالتزام.

الدليل: لغة، المرشد وما به الإرشاد. وفي عرف أهل الميزان: ما يلزم من العلم به العلم بآخر، والأول الدال والثاني المدلول. وفي عرف أهل الأصول: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري١.

الدماثة: سهولة الخلق.

الدم: رزق البدن الأقرب إليه المحوط فيه ذكره الحرالي.

الدمية: صورة حسنة وشجرة دامية أي حسنة. والدامية شجة يخرج دمها ولا يسيل، فإن سال فدامنة.

الدنج: كفلس، عيد للنصارى وهو اليوم السادس من كانون الثاني، وقبط مصبر يسمونه الغطاس. قال الأزهري: سرياني.

الدنو: القرب بالذات أو الحكم، ويستعمل في المكان والزمان٢، والمنزلة الدنيا فعلى من الدنو وهو الأنزل رتبة في مقابلة عليا ولكونها لزمتها العاجلة صارت في مقابلة الأخرى اللازمة للعلو، ففي الدنيا نزول وتعجيل، وفي الآخرة علو قدروتأخر، فتقابلنا. قاله الحرالي.

الدنيء: الخسيس الخبيث البطن والفرج الماجن.

الدوام: أصله السكون ومنه حديث "نهى أن يبال في الماء الدائم"٣، ومنه دام الشيء إذا امتد الزمان عليه.

الدوران: لغة، الطواف حول الشيء. وفي عرف أهل الأصول: حكم عند وجود وصف ينعدم عند عدمه. وقال ابن الكمال٤:

هو ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية كترتب الإسهال على السقمونياء٥، فالأول يسمى دائرا والثاني مدارا، وهو على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون المدار مدارا للدائر وجودا لا عدما كشرب السقمونيا للإسهال فإنه إذا وجد وجد الإسهال وإذا عدم لا يلزم عدمه لجواز حصوله بدواء آخر، والثاني: أن يكون المدار مدارا للدائر عدما لا وجودا كالحياة للعلم، الثالث: أن يكون المدار مدارا للدائر وجودا وعدما كزنا المحصن يوجب الرجم، فإنه كلما وجد وجب الرجم، وكلما لم يوجد لم يجب.

الدور: توقف الشيء على ما يتوقف عليه٦، ومنه قول الفقهاء: دارت المسألة.

الدون: يقال للقاصر عن الشيء.


١ انظر التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج/ ٢-٢٩٢.
٢ المفردات ص١٧٣.
٣ وفي لفظ آخر: نهى أن يبول الرجل في مستحمه. رواه الترمذي عن عبد الله بن مغفل.
٤ التعريفات ص١١٠.
٥ انظر المصباح المنير، مادة "سقم" ١٠٧.
٦ التعريفات ص١١٠.

<<  <   >  >>